قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 55
تتنافى عهدة أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية مع ممارسة كل وظيفة مأجورة في التعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية الاجتماعية بحكم ممارسة عهدتهم، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون.