الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 51
يتعين على التعاضدية الاجتماعية إخطار السلطة العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخلها على قانونها الأساسي وكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها وعلى هيكل التسيير في الثلاثين
(30) يوما الموالية للقرارات المتخذة.
لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية والتصريح على مطابقتها من قبل السلطة العمومية ا لمختصة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ نشرها في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.