الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تهدف الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه التي تقوم بها التعاضدية الاجتماعية إلى ضمان أداءات 7 يناير سنة 2015 م النظام العام والأداءات الفردية و/أو الجماعية والتكميلية، لفائدة الأعضاء المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، الإضافية إلى الأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تقدم أيضا، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي، أداءات اختيارية وفردية و/أو جماعية، تندرج في إطار التضامن والمساعدة والاحتياط.
المادّ ة 5 : يقصد بذوي الحقوق، في مفهوم هذا القانون، الأشخاص المحددون في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.