الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 49
يجب أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، على الخصوص، على ما يأتي:
- هدف التعاضدية الاجتماعية وتسميتها ومقرها،
- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي،
- حقوق وواجبات الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، طبقا للتشريع المعمول به،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وسحبهم وشطبهم و إقصائهم،
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء المنخرطين،
- قواعد وكيفيات انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة،
- دور الجمعية العامة والهيئات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به ونمط سيرها،
- نمط انتخاب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجديدها، طبقا للتشريع المعمول به،
- الإجراء الرامي إلى ضمان استمرارية مهام مجلس الإدارة الذي يطبق في حالة مانع أو وفاة أو استقالة أو فقدان صفة رئيس مجلس الإدارة،
- قواعد عزل أعضاء مجلس الإدارة واستخلافهم من طرف الجمعية العامة،
- قواعد بلوغ النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة وهيئات التعاضدية الاجتماعية،
- قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمراقبة وحسابات التعاضدية الاجتماعية والمصادقة عليها،
- أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية والأداءات الاختيارية المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية،
- شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية للمستفيدين من أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية وللمستفيدين من الأداءات الاختيارية، طبقا للتشريع المعمول به، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- شروط وكيفيات منح أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم،
- شروط وكيفيات استمرار أو توقف تقديم أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء الذين توقفوا عن دفع الاشتراكات،
- شروط وكيفيات الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وأيلولة ممتلكاتها.