الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الثاني — الحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية
المادة 48
يجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات، وكذا عن 7 يناير سنة 2015 م الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا، مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.