الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 43
يمكن التعاضدية الاجتماعية، في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبعد رخصة من السلطة العمومية ا لمختصة، أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات اجتماعية أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة.
وتخضع الهبات والوصايا وكل إعانات أخرى، مهما كان نوعها الآتية من تعاضديات اجتماعية أو منظمات أجنبية، إلى الترخيص المسبق للسلطة العمومية ا لمختصة، بعد رأي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.