الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 41
تكتسب التعاضدية الاجتماعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية عند تأسيسها، طبقا للمادتين 2 و 38 أعلاه، ويمكنها حينئذ أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
- التقاضي أمام الجهات القضائية ا لمختصة، بما فيها ممارسة الحقوق المحفوظة للطرف المدني نتيجة الوقائع المرتبطة بموضوعها تكون قد ألحقت ضررا بالمصالح الفردية أو الجماعية والمعنوية والمادية لأعضائها،
- تمثيل أعضائها أمام كل السلطات العمومية،
- إبرام كل عقد واتفاقية أو اتفاق مرتبط بهدفها،
- اقتناء، مجانا أو بمقابل، الممتلكات المنقولة أو العقارية لممارسة نشاطاتها المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
- تلقي الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.