الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 40
إذا اعتبرت السلطة العمومية المختصة أن تأسيس التعاضدية الاجتماعية مخالف للتشريع المعمول به، فإنه يجب أن يعلل قانونا رفض تسليم وصل التسجيل، بعدم احترام أحكام هذا القانون، ويبلغ للتعاضدية الاجتماعية في الآجال المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.
تتوفر التعاضدية الاجتماعية المعنية على أجل ستين (60) يوما لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
يسلم للتعاضدية الاجتماعية وجوبا، وصل التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة قرارا لصالحها.