الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 39
يشمل المل ف ال ذي تسلم الس لطة العمومية المختصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي :
- طلب تسجيل التعاضدية الاجتماعية موقعا من طرف رئيس مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية،
- القائمة الاسمية والتوقيع والحالة المدنية والمهنة أو الصفة والعنوان الكامل لمحل إقامة الأعضاء المؤسسين للتعاضدية الاجتماعية،
- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
- نسختين (2) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية،
- محضر الجمعية العامة التأسيسية، يعد طبقا لأحكام المادة 35 أعلاه، موقعا عليه قانونا من قبل الأعضاء المؤسسين،
- محضر معاينة الجمعية العامة التأسيسية، يعدّه المحضر القضائي،
- وثائق إثبات وجود مقر،
- مشروع الميزانية التقديرية للاثني عشر (12) شهرا الأولى للنشاط المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية والوثائق التي من شأنها إثبات ديمومة التعاضدية الاجتماعية.