الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 38
تؤسس التعاضدية الاجتماعية، بصفة قانونية بعد:
- تسليم وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية المختصة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 39 أدناه، مقابل وصل إيداع وبعد دراسة مطابقته مع أحكام هذا القانون،
- القيام بإجراءات الإشهار على نفقات التعاضدية الاجتماعية في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.