الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 37
يجب على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو إدارتها أو تسييرها، أن يستوفوا وجوبا الشروط الآتية :
- بلوغ سن تسع عشرة (19) سنة فما فوق،
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية،
- غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط تعاضدية اجتماعية.