الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 35
تؤسس التعاضدية الاجتماعية بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م تتخذ الجمعية العامة التأسيسية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين أو الممثلين. وتصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومسؤول هيكل التسيير ومحافظ الحسابات الذين يجب أن يقبلوا صراحة مهامهم. ويجب أن تلحق هذه الموافقة بمحضر الجمعية العامة التأسيسية.
يجب أن تضم الجمعية العامة التأسيسية لتعاضدية اجتماعية، تحت طائلة البطلان، خمسين (50) عضوا مؤسسا على الأقل.