الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 32
يحق للأشخاص المذكورين في المادة 31 أعلاه، أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية، أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة، شريطة أن يمتثلوا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولقوانينها الأساسية.
يمكن أن يكون الانخراط جماعيا، يكتتب من قبل المستخدم أو منظمة نقابية أو مهنية تبعا لاتفاق جماعي يتم طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يؤكد الانخراط الجماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، بانخراط فردي.