الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية › القسم الأول — التأسيس
المادة 31
يمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية بين عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة، وكذا بين أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. 7 يناير سنة 2015 م كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة المؤمّن ل هم اج ت م اع ي ا، طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- الأشخاص المتقاعدين أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي،
- المجاهدين وأرامل الشهداء المستفيدين من منح الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ذوي حقوق المتعاضدين المتوفين.