قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
التعاضدية الاجتماعية شخص معنوي يخضع للقانون الخاص، ذات غرض غير مربح، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
تكتسب صفة التعاضدية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص، "السلطة العمومية ا لمختصة".
يتم تسجيل التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.