قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 28
ترفع قيمة معاشات التقاعد التكميلي بأثر، ابتداء من أول مايو من كل سنة، على أساس نسبة يقترحها مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية وتصادق عليها جمعيتها العامة.