قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 27
يجب دفع معاشات التقاعد التكميلي حسب نفس الفترات والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تطبق نفس القواعد المعمول بها في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بما فيها المعاش المنقول، في حالة وفاة مؤمن له اجتماعيا منخرط في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.