الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 26
يمكن المنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي، على عدد السنوات الدنيا للاشتراك المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، الاستفادة من اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض على عاتقهم حصريا، في حدود خمس (5) سنوات.
يعتمد في حساب اشتراكات التعويض، المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، على الأساس الأخير لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد.
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعي ة كيفيات اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.