الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 23
يترتب على الانخراط في التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، دفع اشتراكات على عاتق المستفيدين والمستخدمين المعنيين.
تكون اشتراكات التقاعد التكميلي للعمال غير الأجراء، حصريا، على عاتق المستفيدين.
تحدد النسبة الإجمالية لاشتراك التقاعد التكميلي بموجب الق انون الأس اسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي :
- نسبة 3 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 4 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس(5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 4.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توزع نسبة اشتراك التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، بالتساوي بين المستخدم والعامل.
تقتطع اشتراكات التقاعد التكميلي من الدخل الخاضع للضريبة.
المادّ ة 24 : لا يمكن تصفية أو دفع معاش التقاعد التكميلي إلاّ ابتداء من تصفية حقوق التقاعد الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي.