الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 22
يمكن العامل الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة يكون مستخدموها منخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة أخرى أو يمارس نشاطا لحسابه الخاص، أن يبقى منخرطا في التقاعد التكميلي لنفس التعاضدية الاجتماعية، مع دفع مجمل الاشتراك الخاص به على أساس الأجر أو الدخل المتقاضى عن نشاطه المهني الجديد، طبقا للتشريع المعمول به.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، على العامل غير الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني الذي انخرط بموجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.