الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 21
يمكن الانخراط في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية دون الإلزام بالانخراط في النظام العام أو أداءات النظام الاختياري الأخرى لهذه التعاضدية الاجتماعية.
يجب أن يشمل كل انخراط لمستخدمي هيئة مستخدمة في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية، كافة العمال الأجراء لهذه الهيئة، بعد اتفاق جماعي يبرم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم انخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي، على أساس انخراط جماعي، من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية، بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعي ة والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها.
يمكن الأعضاء المنخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي، المنشأ بموجب هذا القانون، ضمن تعاضديات اجتماعية أخرى غير تلك الخاصة بقطاع نشاطهم.
يمكن مستخدمي الوظيفة العمومية وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م هذه المادة، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أي تعاضدية اجتماعية.