الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 20
يجب أن تكون الموارد المالية لصندوق التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية محل اكتتاب عقد تأمين مع شركة تأمين معتمدة، ينص على الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي للأعضاء المنخرطين للتعاضدية الاجتماعية المعنية، أو على تعويض الاش ت راكات المح ينة لفائدة الأعضاء المنخرطين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من حق التقاعد التكميلي، في حالة حل التعاضدية الاجتماعية أو توقفها عن الدفع.