قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 19
يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه، منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلاّ بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها.