قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري › القسم الأول — التقاعد التكميلي
المادة 16
يمنح التقاعد التكميلي الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة، ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية، على الأقل.