الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — أداءات النظام الاختياري
المادة 15
يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها الأساسي، تقدم مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة.
تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية، ويمكن أن تتعلق، لا سيما بالاستفادة من:
- التقاعد التكميلي كما هو محدد في هذا القانون،
- صندوق المساعدة والإسعاف ا لمخصص، لا سيما لمساعدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، في حالة مرض وحادث عمل ومرض مهني ووفاة،
- المساعدة في السكن،
- التكوين المتواصل أو المؤهل،
- النشاطات الثقافية والرياضية،
- الأداءات المقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية.