قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 108
يتعين على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة واحدة(1)، وإيداع قوانين أساسية جديدة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تطلب حل التعاضدية الاجتماعية عن طريق القضاء، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية المعنية.