قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 106
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.