قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 102
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه الذي لم يقم باقتطاعها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000(دج) عن كل عضو منخرط.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.