قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 101
ي ع اقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) إلى مليون دينار 1.000.000(دج)، كل من يخالف أحكام المادتين 53 و 89 أعلاه المتعلقتين على التوالي بانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية.