قانون رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الثاني — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 8
يبلغ القاضي المختص المصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
المادّ ة 9 : يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.