الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- النفقة : النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة،
- المستحقات المالية : المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاه،
- المستفيد أو الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة،
- المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين أو الزوج السابق،
- سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية :
سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها،
- المصالح المختصة : المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا.