قانون رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الرابع — أحكام نهائية المادّ ة 12 : لا تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 15
لا تطبق أحكام هذا القانون على مبالغ النفقة المحكوم بها قبل صدوره.