الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة، طبقا للتشريع المعمول به، ويخصص للطالبين الذين لا يفوق دخلهم العائلي المبلغ المحدد استنادا إلى عدد مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبهذه الصفة، يستفيد من إعانة الدولة، لا سيما التخفيضات من قيمة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا :
منفعة عامة. .......................................(الباقي بدون تغيير) ."............................................