الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 91
يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 80.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. وتستفيد المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2,4 % وتتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة التأجيل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز 80.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار".