الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 118
تجمع عمليات حسابي التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية" ورقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ولهذا الغرض، يقفل حسابا التخصيص الخاص رقم 102-302 ورقم 107-302 المذكوران أعلاه، غير أن هذين الحسابين يستمران في العمل إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حسابا التخصيص الخاص رقم 102-302 ورقم 107-302 نهائيا ويصب رصيدهما في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي يصبح عنوانه منذ ذلك الوقت فصاعدا "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي