الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 115
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للماء".
ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302، غير أن هذا الحساب يستمر في الع مل إلى غ اي ة وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 المذكور أعلاه، الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 نهائيا ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 : تُجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية" ................. (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 نهائيا، ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". .......................... الباقي بدون تغيير................................".