قانون رقم 14-09
· ج.ر عدد 49 لسنة 2014
قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
المادة 4
تعدل المادة 27 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 : يكلف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين".