المادة 4
تعدل و تتمم المواد 30 و 33 و 41 و 43 و 44 و 53 و 58 و 61 و 63 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 85 و 127 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو" ."
" المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين".
" المادة 41 : يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى : ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 43 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الإعادة على الوجه الآتي :
1 - بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود،
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
" المادة 58 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية.
ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 61 : (الفقرة الأولى و 2 بدون تغيير).
وتحدّد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين ( )20 يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب. ................ ( بدون تغيير).................
لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف آخر يوم من هذه الآجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة ."
" المادة 63 : تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدّد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر ( )10 سنوات".
" المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :
- مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق. .................. (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 77 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
" المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما. .................... (الباقي بدون تغيير).................".
" المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يأتي : )1 السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، )2 أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه. ..................... ( بدون تغيير)....................
في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد".
" المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
غشت سنة م
" المادة 85 : إذا حدث ت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بال تص ريح بالوفاة خ لال الأربع والعشرين (24) ساع ة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة".
" المادة 127 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط".
ال مادة 5 : ت ست ب دل عب ارة "ق اض"
المستعمل ة في المواد 71 و 72 و 73 و 75 و 76 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة "موثق".