قانون رقم 14-07
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
الفصل الثاني — الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
المادة 4
تتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية.
تحدد عن طريق التنظيم، تشكيلة الهيئة وشروط وكيفيات تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها، وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلط ات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعم ول بهما. 14 شوال عام 1435 ه 48 13 غشت سنة م