قانون رقم 14-07
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
الفصل الثاني — الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
المادة 3
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية، تدعى في صلب النص "الهيئة "، تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا المعارف المرتبطة بها.
توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.