الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
الموارد البيولوجية : الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، غشت سنة م الحصول على الموارد البيولوجية : كل استكشاف أو جمع أو أخذ عينات من الموارد البيولوجية، تداول الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية داخل الإقليم الوطني، نقل الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية عبر الحدود، الاستكشاف : فحص التنوع البيولوجي من أجل عزل العناصر أو المكونات التي قد تمثل قيمة لم تثبت بعد، التثمين : وضع الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها قيد الاستعمال، الحائز : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك معرفة تجريبية و/أو تقليدية للموارد البيولوجية المعنية وأنظمتها البيئية واستخدامها ومزاياها والمعارف المرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالها، الطالب : كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها، التقاسم العادل والمنصف للمنافع : تقاسم كل منفعة نقدية أو غير نقدية وكذا كل ربح ناتج عن استعمال الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية : المعارف الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية واستخدامها.