الفصل الثالث — الحصول على الموارد البيولوجية
المادة 11
يجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البي ولوجية في كل الحالات، الطابع العلمي أو التجاري، ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات والوسائل المستعملة، وهوية المسؤولين والمتعاملين، وكذا الكميات المعنية.
يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية تطبق على الموارد البيولوجية.
في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الم وارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة.
في حالة نقل الموارد الب ي ولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد ال بيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من و إلى الإقليم الوطني.
في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة التثمين ووجهة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة.
تتضمن رخصة الحصول على الموارد الب يول وج ية ملحقا يشمل الإجراءات الصح ية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية، وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي المعني و/أو الحقوق المرتبطة به.