قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 72
يمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى :
- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة،
- بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
غشت سنة م