قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 70
تدخل مدة الخدم ة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترق ية والتقاع د، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف.