قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الثالث — التحرر من التزامات الخدمة الوطنية
المادة 61
يكون كذلك متحررين من التزامات الخدم ة الوطنية، المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين لا يجندون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.