الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الثالث — التحرر من التزامات الخدمة الوطنية
المادة 60
يكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون :
- الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية،
- المعلنون غير المؤهلين للخدمة الوطنية، وفقا لأحكام المواد 17 و 20 و 42 و 43 من هذا القانون،
- المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، وفقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 من هذا القانون،
- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية،
- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدني ة بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة.