قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 57
يسلم عسكريو الخدمة الوطنية،الذين أتموا التزامهم القانوني، شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف.
يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.