الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 55
يخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعى فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية، عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية.
وخلال هذا الفحص، وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانونا، يحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية ا لمختصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه.