قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 54
تعد كخدمة فعلية، كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بألاّ وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.