قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب السادس — نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية › الفصل الأول — نهاية الخدمة بصفة نهائية
المادة 52
المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار، وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم، لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة.